السيد الخميني
139
زبدة الأحكام
( مسألة 10 ) عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به حرام ، ويلحق به ما يسمى باستخدام الملائكة ، وإحضار الجن وتسخيرهم وإحضار الأرواح وتسخيرها وأمثال ذلك ، والشعوذة ، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة ، وكذلك الكهانة وهي تعاطي الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ، والتنجيم وهو الإخبار بنحو الجزم عن حوادث الكون . ( مسألة 11 ) يحرم الغش بما يخفى في البيع والشراء - كخلط اللبن بالماء ونحو ذلك - من دون إعلام ، ولكن لا يفسد المعاملة ، بل يوجب الخيار للطرف بعد الاطلاع . ( مسألة 12 ) يحرم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا بل ولو كفائيا على الأحوط فيه ، كأخذ الأجرة على تعليم مسائل الحرام والحلال أو تغسيل الميت ، والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الأجير ، وأما ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتى في العبادات كالصوم والحج والصلاة عن الميت . ( مسألة 13 ) يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها ليعرف صحيحها من فاسدها . ( مسألة 14 ) يحرم الاحتكار ، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذله لهم قدر كفايتهم ، والأقوى عدم تحققه إلّا في الغلّات الأربع ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) والسمن والزيت ، ويجبر المحتكر على البيع ، وله أن يبيع بما شاء إلّا إذا أجحف ، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه ، ومع عدم تعيينه يعينه الحاكم الشرعي بما يرى . ( مسألة 15 ) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الحاكم الجائر ، نعم لو كان الدخول